أحمد بن عبد الرزاق الدويش

500

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بأساور أصغر منها مع دفع الفرق في القيمة فهذا ربا ؛ لأنه بيع ذهب بذهب مع زيادة دراهم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17321 ) س 1 : ما الحكم إذا كان يشتري الذهب الصافي بالأجل ويشتري بالنقد كذلك ؟ ج 1 : قاعدة الربا : 1 - أن الربوي إذا اتحدت علته وجنسه حرم فيه التفاضل والنسأ ، كالذهب بالذهب والفضة بالفضة ، ولو كان أحدهما جيدا والآخر رديئا . 2 - وأنه لا يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه مقابل الصنعة . 3 - وأن الربوي إذا اتحدت علته واختلف جنسه جاز فيه التفاضل ، وحرم النسأ ، كالذهب بالفضة ، فإنه يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ، ولكن يشترط التقابض في مجلس العقد قبل التفرق .